العلامة الحلي

271

إرشاد الأذهان

ولو نسي عدد المعينة كررها حتى يغلب الوفاء ، ولو نسي الكمية والتعيين صلى أياما متوالية حتى يعلم دخول الواجب في الجملة . ولو نسي ترتيب الفوائت كرر حتى يحصله ، فيصلي الظهر قبل العصر وبعدها ، أو بالعكس لو فاتتا . ويصلي مع كل رباعية صلاة سفر لو نسي ترتيبه . ويستحب قضاء النوافل المؤقتة ، ولا يتأكد فائت المرض ، ويتصدق عن كل ركعتين بمد ، فإن عجز فعن كل يوم استحبابا . والكافر الأصلي تجب عليه جميع فروع الإسلام ، لكن لا تصح منه حال كفره ، فإن أسلم سقطت . المقصد الثاني ( 1 ) : في الجماعة وتجب في الجمعة والعيدين خاصة بالشرائط ، وتستحب في الفرائض خصوصا اليومية ، ولا تصح في النوافل ، إلا الاستسقاء والعيدين مع عدم الشرائط ، وتنعقد باثنين فصاعدا . ويجب في الإمام : التكليف ، والإيمان ، والعدالة ، وطهارة المولد ، وأن لا يكون قاعدا [ بقائم ] ( 2 ) ، ولا أميا بقارئ . ولا تجوز إمامة اللاحن والمبدل بالمتقن ، ولا المرأة برجل ولا خنثى ( 3 ) ، ولا الخنثى ( 4 ) بمثله . وصاحب المنزل ، والمسجد ، والإمارة ، والهاشمي مع الشرائط ، وإمام الأصل أولى . ويقدم الأقرأ مع التشاح ، فالأفقه ، فالأقدم هجرة ، فالأسن ، فالأصبح .

--> ( 1 ) لفظ " المقصد الثاني " ليس في ( س ) . ( 2 ) في ( الأصل ) و ( س ) : " بقيام " والأنسب ما أثبتناه وهو من ( م ) . ( 3 ) في ( م ) : " ولا الخنثى " . ( 4 ) في ( س ) و ( م ) : " ولا خنثى " .